Article 42 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين بالجهات المشار اليها فى الفقرتين « الأولى والثانية » من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا فى العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ، ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية .
ويتم تعيين المرشحين بكفاءة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة ١٠٪ من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.