Article 12 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 360 of 1956
يقدم طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على
الأنموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به المستندات
الآتية :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
( ٣ ) الايصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات .
( ٤ ) رسم هندسى من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة بكتاب موصى
عليه فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا
للوزارة .
ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ
الطالب بالرأى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 18 October 1956 · by Law 360/1956
From 9 May 1955 to 30 January 1956
يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع ومصحوبا بالمستندات الآتية :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
( ٣ ) ما يثبت أداء رسم [غير مقروء] قدره خمسة جنيهات .
( ٤ ) رسم هندسى للمؤسسة المراد الترخيص بها من أربع صور .
( ٥ ) إقرار يوقعه مدير المؤسسة بقبول التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى مزاولة المهنة سنة على الأقل فى مؤسسة صيدلية أخرى حكومية كانت أو أهلية .
ويعلن طالب الترخيص بخطاب مسجل برأى وزارة الصحة العمومية فى موقع المؤسسة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا للوزارة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.