المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
يقدم طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على
الأنموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به المستندات
الآتية :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
( ٣ ) الايصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات .
( ٤ ) رسم هندسى من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة بكتاب موصى
عليه فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا
للوزارة .
ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ
الطالب بالرأى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956
يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع ومصحوبا بالمستندات الآتية :
( ١ ) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
( ٢ ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
( ٣ ) ما يثبت أداء رسم [غير مقروء] قدره خمسة جنيهات .
( ٤ ) رسم هندسى للمؤسسة المراد الترخيص بها من أربع صور .
( ٥ ) إقرار يوقعه مدير المؤسسة بقبول التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى مزاولة المهنة سنة على الأقل فى مؤسسة صيدلية أخرى حكومية كانت أو أهلية .
ويعلن طالب الترخيص بخطاب مسجل برأى وزارة الصحة العمومية فى موقع المؤسسة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا للوزارة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.