Article 46 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يلى :
١ رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة التى تضعها .
٢ الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم .
٣ تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها .
٤ إقرار الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العمومية .
٥ مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية .
٦ مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد عليها .
٧ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
٨ إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
٩ قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.