المادة 46 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يلى :
١ رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة التى تضعها .
٢ الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم .
٣ تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها .
٤ إقرار الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العمومية .
٥ مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية .
٦ مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد عليها .
٧ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
٨ إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
٩ قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.