Article 45 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلى :
١ أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية .
٢ أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
٣ أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية [غير مقروء] دة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ أن يكون قد أدى ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك .
٥ ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
٦ ألا يكون موظفا فى وحدات بنيان تعاونيات الثروة المائية أو فى جهات الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل أو الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٧ ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية .
٨ ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارتها إلا إذا كانت قد مضت سنة على إسقاط العضوية .
٩ ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية أخرى من ذات المستوى .
١٠ ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها .
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجالس إدارة الجمعية أكثر من عضوين ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.