Article 32 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( ا ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية .
وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على ١٠ ٪ من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه .
( ب ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ج ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ( ٢٩ ) من هذا القانون .
( د ) الوفاة .
ويتحمل العضو الذى زالت صفته لأى من الأسباب المشار إليها فى البنود ( ا ، ب ، ج ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه مالم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع الأحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ماآل إليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.