Issuing article 1 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها فى المادة ٣
من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ فى شأن
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن
الجمعيات التعاونية الزراعية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك
حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.