المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها فى المادة ٣
من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ فى شأن
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن
الجمعيات التعاونية الزراعية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك
حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.