القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت
العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه
خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.