Article 53 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذاكان من شأن هذا الاسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته ، وفى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة ، ويكون للمجلس المؤقت إختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى القانون واللائحة التنفيذية .
وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت والجهة الإدارية المختصة وفقا للاجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.