Article 52 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات
التى تقع فى نطاق المحافظة، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،
اتخاذ ما يأتى:
١ - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك،
ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية
هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب
الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
٢ - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (٥١)
من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس
إدارتها إلا بحكم قضائى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1980 to 22 December 2014
لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة مايلى :
١ وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لاتزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يكون الوقف بناء على طلب المحقق ، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة مالم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية .
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولايجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم .
٢ حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الادانة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.