Article 51 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد اجراء تحقيق كتابى مع العضو ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية :
( ١ ) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو ختمها أو تعمد إتلافها أو إساءة إستعمالها .
( ٢ ) إستغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات .
( ٣ ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية .
( ٤ ) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة .
( ٥ ) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.