Article 50 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون اذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو اذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو مايزيد على ٣٠ ٪ من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويصدر قرار من مجلس الإدارة باسقاط العضوية فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الاسقاط اذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية . وتخطر الجمعية العادية بذلك فى أول اجتماع لها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.