Law 122 of 1980
Article 54 of the Agricultural Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة ٥٢ أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية و إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات و يكون حكمها نهائيا .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واسقاط العضوية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بتعيين محكمة أسوان الابتدائية بنظر الدعوى واحتياطياً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.