Article 3 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى .
والجمعيات التعاونية الزراعية اما متعددة الأغراض أو نوعية .
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى
لخدمة المجالات الآتية :
( أ ) الانتاج النباتى .
( ب ) الانتاج الحيوانى .
( ج ) الثروة المائية .
( د ) الاصلاح الزراعى المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم ١٧٨
لسنة ١٩٥٢ بالاصلاح الزراعى .
(ه) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها المنشأة جمعياته طبقا لأحكام
القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها .
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا
مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة .
ويعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة لهذه البنيانات الفرعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.