Article 2 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون
من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعى فى مجالاته المختلفة
بإختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادىء التعاونية المتعارف عليها دوليا .
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأى
قانون تعاونى آخر أن تضمن اسمها كلمة « تعاون زراعى » أو مشتقاتها .
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها
الأصلى ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غيرهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.