القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 2 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون
من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعى فى مجالاته المختلفة
بإختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادىء التعاونية المتعارف عليها دوليا .
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأى
قانون تعاونى آخر أن تضمن اسمها كلمة « تعاون زراعى » أو مشتقاتها .
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها
الأصلى ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غيرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.