المادة 3 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى .
والجمعيات التعاونية الزراعية اما متعددة الأغراض أو نوعية .
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى
لخدمة المجالات الآتية :
( أ ) الانتاج النباتى .
( ب ) الانتاج الحيوانى .
( ج ) الثروة المائية .
( د ) الاصلاح الزراعى المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم ١٧٨
لسنة ١٩٥٢ بالاصلاح الزراعى .
(ه) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها المنشأة جمعياته طبقا لأحكام
القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها .
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا
مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة .
ويعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة لهذه البنيانات الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.