القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 1 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون فى
تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى .
والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تطوير
الزراعة فى مجالاتها المختلفة كما تسهم فى التنمية الريفية فى مناطق عملها وذلك
بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة .
وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية
الاجتماعية فى منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم
اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.