Article 4 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون انشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة
الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى نطاق المحافظة وذلك على الوجه
التالى :
(أ) يجوز انشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية
أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها
وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، وتتكون الجمعية
المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين
فى أحد المجالات الزراعية .
(ب) يجوز انشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها
على مستوى قرية أو على مستوى المحافظة .
(ج) يجوز انشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى المركز
الادارى لخدمة أعضائها ، من الجمعيات المحلية الموجودة فى نطاق
المركز الادارى .
(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة
لخدمة أعضائها فى مجالات التنمية المختلفة وتشترك فى عضويتها
جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة
فى نطاق المحافظة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.