Article 17 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون
بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية
سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار ، ومنه البريد الإلكترونى
الخاص بالجهات والأشخاص الآتية :
١ - الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
٢ - الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
٣ - مكاتب المحامين .
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية
بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل ، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد
بهذا السجل ، ويعد ذلك العنوان محلا مختارا لهم .
ومع ذلك ، يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى
مختار آخر ، على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.