Article 16 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة
والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار ، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان
بقوانين المرافعات المدنية والتجارية ، وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة
المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى على الأكثر
بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة
لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقى ، وفى جميع الأحوال ، على قلم الكتاب
نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.