Article 20 of the Private and National Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي ينفق
منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم
لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التي قد يتم إدراجها لهذا الغرض في موازنة وزارة التعليم العالي.
( ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقا
لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
( ج ) الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق طبقا للائحة ويوافق
عليها الوزير المختص بالتعليم العالي.
( د ) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك المركزي.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.