Article 76 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى
عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير
متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ
عنه أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف
العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم
المساس بحقوق العامل .
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف
يتماشى مع التطور التقنى فى المنشأة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.