Article 77 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
على صاحب العمل أن ينشىء ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ،
اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية
وتاريخ بداية خدمته وأجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى
وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك .
وعليه أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا
لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ، ولا يجوز الاطلاع
على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.