Article 64 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ،
على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ،
وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق .
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر
الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت
مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.