Article 223 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدي دستورية نص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكافة القرارات التي صدرت بناء عليه لاسيما قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدي دستورية المادة 223 من قانون العمل 12/ 2003 والقرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.