Supreme Constitutional Court decision, case 203 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 203 of judicial year 31
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدي دستورية نص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكافة القرارات التي صدرت بناء عليه لاسيما قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / فؤاد عبدالعليم حسان
بصفته الممثل القانونى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
5- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية بوزارة القوى العاملة
6- السيد الأمين العام لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بإدارة الخدمات بوزارة القوى العاملة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذا نص البند (1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 21 لسنة 30 قضائية " دستورية " والقاضى ،برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل، وبعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ذاتها، وبسقوط البند رقم (1) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003، وكذا سقوط نص المادة (256) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) مكرر (ج) بتاريخ 22/12/2014، ومن ثم – وإعمالاً لنص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 223المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.