Article 120 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية :
( أ ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل
أو الدين أو الرأى السياسى .
( ب ) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى
نطاق ما تحدده القوانين .
(ج ) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل
العمال .
( د ) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك
تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل .
( ه ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
( و ) استخدام العامل لحقه فى الإجازات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.