القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 120 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية :
( أ ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل
أو الدين أو الرأى السياسى .
( ب ) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى
نطاق ما تحدده القوانين .
(ج ) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل
العمال .
( د ) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك
تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل .
( ه ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
( و ) استخدام العامل لحقه فى الإجازات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.