القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 119 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل
أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل
بقبول الاستقالة . وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (119) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 فيما تضمنته من جواز عدول العامل المستقيل عن إستقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الإستقالة وفي هذه ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد باستقالة العامل غير المكتوبة، وعدول العامل كتابة عن استقالته خلال أسبوع من إخطار صاحب العمل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.