القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 118 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء
مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء
الباقى منها .
وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل ،
ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك .
أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت
تركه العمل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.