Article 38 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران
بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة
والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة
والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى المبانى
والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 May 2008 to 21 April 2015
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــــمـــــــــــواد (38, 39, 43, 61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (19) من لائحته التنفيذية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (1 و 38 و 39 /1و 102/ 1 ) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.