Article 37 of the Building Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 May 2008 to 2 December 2020
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية :
١ - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
٢ - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
٣ - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
٤ - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
٥ - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
٦ - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
٧ - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
٨ - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
٩ - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء
(الفصل الأول)
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.