Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 8 March 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 36
- Hearing date
- 8 March 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الــــمـــــــــــواد (38, 39, 43, 61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (19) من لائحته التنفيذية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
حلمي مبروك إبراهيم إسماعيل خليفة
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
4- النائـــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- رئيس مجلس النـــواب
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (38 و39 و43 و61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة (19) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 25/4/2018، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Building Law · Article 38المواد (38 و39 و43 و61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 39المواد (38 و39 و43 و61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 43المواد (38 و39 و43 و61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 61المواد (38 و39 و43 و61) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.