Article 15 of the Import and Export Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة ( ١ ) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .
ولوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك و يحصل لحساب وزارة التجارة .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (15 /2 )من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 15 /2 ) من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحداث النص المطعون فيه لقرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة علي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدول المشرع بالنص المطعون فيه عن الإعفاء الجمركي الذي كان مقرراً من قبل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.