المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة ( ١ ) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .
ولوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك و يحصل لحساب وزارة التجارة .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (15 /2 )من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 15 /2 ) من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحداث النص المطعون فيه لقرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة علي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدول المشرع بالنص المطعون فيه عن الإعفاء الجمركي الذي كان مقرراً من قبل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.