Article 64 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 April 2013 to 27 January 2022 · by Law 9/2013
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
٥ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٦ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٧ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
From 7 December 2012 to 30 April 2013 · by Law 104/2012
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور
إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات
الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - إعلانات التحذير .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٥ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٦ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
From 1 July 2006 to 7 December 2012 · by Law 143/2006
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه
الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات
الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - إعلانات التحذير .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
٥ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٦ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٧ - الإعلان عن الوفاة .
٨ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .
From 1 June 1980 to 1 July 2006
يعفى من الضريبة الاعلانات الآتية :
(أ) الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
(ب) اعلانات التحذير .
(ج) الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .
(د) الاعلانات الخاصة بالانتخابات .
(ه) اعلان طالب الحصول على عمل .
(و) اعلانات الوفاة .
(ز) الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
(ح) الاعلانات غير المضيئة التي تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، وكذلك الاعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.