المادة 64 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أبريل 2013 إلى 27 يناير 2022 · بالقانون 9/2013
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
٥ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٦ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٧ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
من 7 ديسمبر 2012 إلى 30 أبريل 2013 · بالقانون 104/2012
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور
إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات
الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - إعلانات التحذير .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٥ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٦ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
من 1 يوليو 2006 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 143/2006
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
١ - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه
الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات
الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
٢ - إعلانات التحذير .
٣ - إعلانات البيوع الجبرية .
٤ - الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
٥ - إعلان طالب الحصول على عمل .
٦ - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
٧ - الإعلان عن الوفاة .
٨ - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يعفى من الضريبة الاعلانات الآتية :
(أ) الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
(ب) اعلانات التحذير .
(ج) الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .
(د) الاعلانات الخاصة بالانتخابات .
(ه) اعلان طالب الحصول على عمل .
(و) اعلانات الوفاة .
(ز) الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
(ح) الاعلانات غير المضيئة التي تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، وكذلك الاعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.