Article 97 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل من تعمد الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك على الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة .
٢ - كل من تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية للمنظمة التعاونية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس .
٣ - كل من تعمد إجراء توزيعات أو تصرف فى أموال المنظمات التعاونية أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلى للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية .
٤ - كل من امتنع دون مبرر عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال فى المنظمة التعاونية فى مواعيدها المقررة .
٥ - كل من أصدر أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو ضمن فى الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة فى رأس مال المنظمات التعاونية .
٦ - كل من أقرض مالا لمنظمة تعاونية أو أجرى عمليات إيداع أو خصم متعلقة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلى للجمعية .
٧ - المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو العاملون أو مراجعو الحسابات أو مندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات الجوهرية التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين ومندوبى الجهات التى خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات .
٨ - كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرين والعاملين ومندوبى التصفية عن رد أموال المنظمة التعاونية أو موجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها وتسليمها إلى من يحل محلهم .
٩ - كل من استغل سلطته أو وظيفته أو صفته أو وضعه بالمنظمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغل اسم المنظمة التعاونية وأموالها لحسابه أو لمصلحة غيره .
١٠ - كل من يحتفظ بأموال المنظمة التعاونية بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلى أو قرارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبته ردها .
١١ - كل من يباشر نشاطا باسم منظمة تعاونية منحلة أو يتصرف فى أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل .
١٢ - كل من زاول من المؤسسين لجمعية تعاونية نشاطا باسم الجمعية قبل شهرها .
١٣ - أعضاء مجلس الإدارة بالمنظمة التعاونية الذين يكلفون الغير أو يسمحون له بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصاتهم أو التعامل باسم المنظمة المذكورة .
١٤ - كل شخص أطلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو فى لوحات محاله أو فى أى اعلان ينشر على الجمهور اسم التعاون أو أى تسمية توهم الجمهور بأن عملا أو مشروعا ما تعاونى أو استعمل فى تسمية عمل أو مشروع عبارة يفهم منها أنه تعاونى أو فرع لمنظمة تعاونية أو توكيل لها .
وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة ، بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
١٥ - كل من تعمد إذاعة تقارير أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك عن الحالة المالية والإدارية أو عن نشاط منظمة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان وطريقة إذاعتها .
١٦ - كل من حصل من منظمة تعاونية على قرض أو شيء من مستلزمات الإنتاج واستخدمه كله أو بعضه فى غير الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقرره مجلس إدارة المنظمة التعاونية ويعتمده الاتحاد التعاونى المركزى أو الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.