Article 94 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ومن تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أيهما أقرب .
وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل فى موضوع التظلم ، ويحدد رئيس مجلس الدولة بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة .
وتصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال دون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.