Article 90 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى إدماج الجمعية التعاونية الإنتاجية فى جمعية أخرى مماثلة وقبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر .
ويجب أن يتضمن قرار التقسيم فى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر ما يأتى :
(١) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلية .
(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.