Article 31 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأعمال الآتية :
١ - تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام وذلك بالمنافسة للجمعية سواء قدمت هذه المعطاءات لحساب عضو مجلس الإدارة أو لحساب غيره أو بإسم من يمثلهم .
٢ - إبرام عقد بيع أو إيجار أو توريد مع الجمعية أو إستغلال مواد أو التعاقد معها بأى عقد آخر لا يتصل بنشاطها الأساسى وذلك فيما عدا الأحوال وبالشروط التى يحددها النظام الداخلى وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على إبرام العقد فى كل حالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.