Article 60 bis of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (٦٠) من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضى الصلح الدائنين ، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا منها ، إذا ما تم بيع موجودات المدين فى حالة شهر إفلاسه ، بحسب نوع وطبيعة الدين ، إلى فئات منها أصحاب الامتياز بموجب قانون خاص ، والدائنون أصحاب الامتياز الخاص مثل المؤجر على المنقولات ، والدائنون المرتهنون ، والعمال ، والدائنون العاديون ، والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها أو التأمينات الاجتماعية ، والبائع للبضائع ومورديها .
ولقاضى الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى .
ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ، داخل كل فئة ، من الدائنين الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة فى التصويت ، على أن يعطى لكل فئة صوتا .
وتكون الموافقة على الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التى قامت بالتصويت ، شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.