Article 60 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (٥٧ مكررا/١) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعا تاليا للدائنين للتصويت على هذا المقترح .
فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فى ذات الاجتماع على باقى المقترحات تبعا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ، بحسب الأحوال ، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم .
وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز إجراء الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.