Article 57 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة .
ويجوز للمدين ولأى من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح فى الاجتماع التالى للاجتماع المشار إليه فى المادة (٥٧) من هذا القانون .
ويكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقا للمادة (٥٧ مكررا) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره فى قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يوما على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.