المادة 57 مكررا/1 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة .
ويجوز للمدين ولأى من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح فى الاجتماع التالى للاجتماع المشار إليه فى المادة (٥٧) من هذا القانون .
ويكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقا للمادة (٥٧ مكررا) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره فى قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يوما على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.