المادة 57 مكررا من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ، بحسب الأحوال ، ورأيه فى شأنها ومقترحاته .
ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالى للمدين ، وحجم تجارته ، ومدة الصلح ، وكيفية السداد ، ومدته ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ، وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقا لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) من المادة (٤٠) من هذا القانون ، ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ، ومقداره ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وله المداولة مع المدين والدائنين .
وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه ، ويجوز مدها لمدة ثلاثين يوما أخرى بقرار من قاضى الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.