Article 57 bis of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ، بحسب الأحوال ، ورأيه فى شأنها ومقترحاته .
ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالى للمدين ، وحجم تجارته ، ومدة الصلح ، وكيفية السداد ، ومدته ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ، وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقا لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) من المادة (٤٠) من هذا القانون ، ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ، ومقداره ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وله المداولة مع المدين والدائنين .
وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه ، ويجوز مدها لمدة ثلاثين يوما أخرى بقرار من قاضى الصلح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.